١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله

7 paragraphs · vol. 6, p. 237

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله.

    vol. 6, p. 237
  2. فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً.

  3. واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، تدل على ذلك.

  4. وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال النعمان، وزفر (٢) : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ كره لكم

    vol. 6, p. 238ثلاثاً: القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، وما كره الله لنا فيحرم علينا فعله.

  5. (ح ١٣٠٧) وقد حجر النبي [٢/ ١٦٣/ألف] - صلى الله عليه وسلم - على رجل ومنعه من البيع.

  6. وقد منع الله عَزَّ وَجَلَّ من الفساد، وأخبر أنه تعالى لا يحب الفساد، والمفسد لما له داخل في النهي، وهو ممنوع منه.

  7. وقد نهى الله عَزَّ وَجَلَّ عن التبذير، فقال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} .