١ - باب إثبات الحجر على الحر البالغ المضيع لماله
7 paragraphs · vol. 6, p. 237
- vol. 6, p. 237
قال أبو بكر:
م ٣٨٦٦ - اختلف أهل العلم في وجوب الحجر على الحر البالغ، المضيع لماله.
-
فقال أكثر علماء الأمصار، من أهل الحجاز، والعراق، والشام، ومصر: يجب الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً أو كبيراً.
-
واحتجوا في ذلك بأخبار رويت عن علي، وابن عباس، وابن الزبير رضي الله عنهم، تدل على ذلك.
-
وهذا قول مالك، وعثمان البتي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال النعمان، وزفر (٢) : لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٠٦) وقد ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله عَزَّ وَجَلَّ كره لكم
vol. 6, p. 238ثلاثاً: القيل والقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال"، وما كره الله لنا فيحرم علينا فعله.
-
(ح ١٣٠٧) وقد حجر النبي [٢/ ١٦٣/ألف] - صلى الله عليه وسلم - على رجل ومنعه من البيع.
-
وقد منع الله عَزَّ وَجَلَّ من الفساد، وأخبر أنه تعالى لا يحب الفساد، والمفسد لما له داخل في النهي، وهو ممنوع منه.
-
وقد نهى الله عَزَّ وَجَلَّ عن التبذير، فقال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا} .