١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن

4 paragraphs · vol. 6, p. 245

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١) ، من ثمنه خمسين ديناراً.

    vol. 6, p. 245
  2. ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.

    قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.