١ - باب السلعة توجد عند المفلس، وقد اقتضى البائع بعض الثمن
4 paragraphs · vol. 6, p. 245
- vol. 6, p. 245
قال أبو بكر:
م ٣٨٨٩ - واختلفوا في الرجل، يشتري من الرجل العبد بمائة دينار فيقبض (١) ، من ثمنه خمسين ديناراً.
-
ْفكان الشافعي يقول: يكون شريكاً للغريم بنصفه.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، ويأخذ العبد، إن أحب ذلك، هذا قول مالك.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يكون أسوة الغرماء فيما بقي، هذا قول النعمان، وبه قال إسحاق، إذا كان اقتضى من ثمنها شيئاً.
قال أبو بكر: وقد روي فيه حديث يوافق قول إسحاق، وليس يصح ذلك.