٧٠ - كتاب التفليس
3 paragraphs · vol. 6, p. 244
- vol. 6, p. 244
قال أبو بكر:
(ح ١٣٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل اْفلسَ، فوجدَ رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره" .
قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.
-
م ٣٨٨٨ - وقد روينا عن عثمان بن عفان، وعلي رضي الله عنهما وغيرها هذا القول، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالف عثمان بن عفان، وعلياً.
-
وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء، روينا هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي، وبه قال النعمان، وابن شبرمة.
قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قوة، وقد بلغني أن بعض من خالف السنة، تأول قوله: "فوجد رجل متاعه
vol. 6, p. 245بعنيه " أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:
(ح ١٣٠٩) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".