٧٠ - كتاب التفليس

3 paragraphs · vol. 6, p. 244

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل اْفلسَ، فوجدَ رجلٌ متاعه بعينه، فهو أحق به من غيره" .

    قال أبو بكر: وبما ثبت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نقول.

    vol. 6, p. 244
  2. م ٣٨٨٨ - وقد روينا عن عثمان بن عفان، وعلي رضي الله عنهما وغيرها هذا القول، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - خالف عثمان بن عفان، وعلياً.

  3. وبه قال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقالت طائفة: هو أسوة الغرماء، روينا هذا القول عن الحسن البصري، والنخعي، وبه قال النعمان، وابن شبرمة.

    قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قوة، وقد بلغني أن بعض من خالف السنة، تأول قوله: "فوجد رجل متاعه

    vol. 6, p. 245بعنيه " أي أمانته، أو وديعته، ففي حديث أبي هريرة ما يبطل هذه الدعوى، قال:

    (ح ١٣٠٩) قال النبي- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أفلس الرجلُ فوجدَ البائعُ سلعته بعينها فهو [٢/ ١٦٤/ب] أحق بها دون الغرماءِ".