١٢ - باب ديون المفلس إلى الأجل، والدين يكون عليه إلى الأجل

2 paragraphs · vol. 6, p. 255

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٠٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما كان من دين المفلس إلى أجل، أن ذلك إلى أجله، لا يحل بإفلاسه.

    vol. 6, p. 255
  2. م ٣٩٠٦ - واختلفوا في حلول ما علي المفلس من الديون.

    فقال مالك: يحل ما عليه من الدين.

    وقال الشافعي: يحتمل ما قال مالك (١) : وقد ذهب غير واحد ممن حفظت عنه إلى أن ديونه تحل، وقد يحتمل أن يؤخر الذين ديونهم متأخرة؛ لأنه (٢) غير ميت وإنه قد يملك، والميت لا يملك.