١٤ - باب مسائل من كتاب التفليس

6 paragraphs · vol. 6, p. 256

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٠٨ - واختلفوا فيما يتلف من مال المفلس، بعد أن يوقف القاضي ماله للغرماء، على يد أمين من أمنائه.

    vol. 6, p. 256
  2. فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين.

  3. وقال مالك في العروض من مال المفلس، والدنانير والدراهم من مال الغرباء.

    vol. 6, p. 257وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من

    أصحاب الدراهم.

    قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.

  4. م ٣٩٠٩ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.

  5. وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [٢/ ١٦٧/ألف] يحسنه؟

    قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.

  6. م ٣٩١٠ - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.

    وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (١) والخادم.

    قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.