١٤ - باب مسائل من كتاب التفليس
6 paragraphs · vol. 6, p. 256
- vol. 6, p. 256
قال أبو بكر:
م ٣٩٠٨ - واختلفوا فيما يتلف من مال المفلس، بعد أن يوقف القاضي ماله للغرماء، على يد أمين من أمنائه.
-
فكان الشافعي يقول: ذلك من مال المفلس لا من مال أهل الدين.
-
وقال مالك في العروض من مال المفلس، والدنانير والدراهم من مال الغرباء.
vol. 6, p. 257وقال المغيرة: الدنانير من أصحاب الدنانير، والدراهم من
أصحاب الدراهم.
قال أبو بكر: كل ذلك من مال المفلس.
-
م ٣٩٠٩ - وكان مالك، والشافعي، والنعمان، وصاحباه، يقولون: لا يجب أن يؤاجر المفلس، لقول الله عز وجل: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} الآية.
-
وقيل لأحمد: يؤاجر في علم إذا كان [٢/ ١٦٧/ألف] يحسنه؟
قال: إني أجيزك إذا كان رجل في كسبه فضل عن قوته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح، وبه نقول.
-
م ٣٩١٠ - وكان الشافعي يقول: يباع عليه مسكنه، وخادمه.
وقال أحمد وإسحاق: لا تباع عليه الدار (١) والخادم.
قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.