٧ - باب الأرض تكترى وفيها نخل قليل
3 paragraphs · vol. 6, p. 268
- vol. 6, p. 268
قال أبو بكر:
م ٣٩٢٣ - اختلف مالك بن أنس، والشافعي في الأرض البيضاء، يكتريها الرجل، وفيها النخلات اليسيرة، يشترط المكتري ثمرتها.
-
ففي قول مالك: ذلك جائز إذا كان مقدار الثلث أو أقل، والبياض الثلثين.
-
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي، فإن فعلا فالكراء فاسد، ويكون على المستأجر كراء مثل الأرض، ومثل الثمر، إن كان قبض للنخل ثمراً.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح (١) .