٨ - باب مسألة

3 paragraphs · vol. 6, p. 268

  1. م ٣٩٢٤ - وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى لسنة، كراءً فاسداً وقبضها، وعطلها.

    vol. 6, p. 268
  2. ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

    وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.

    vol. 6, p. 269
  3. وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.

    قال أبو بكر: وبه أقول.