٨ - باب مسألة
3 paragraphs · vol. 6, p. 268
- vol. 6, p. 268
م ٣٩٢٤ - وإذا اكترى الرجل الأرض أو الدار إلى لسنة، كراءً فاسداً وقبضها، وعطلها.
- vol. 6, p. 269
ففي قول الشافعي: عليه كراء مثل الأرض، وهو قول مالك، وفي قولهما: إذا لم يقبض الأرض، فلا شيء على المكتري.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال الشافعي: وإذا اكترى الرجل الأرض عشر سنين بمائة دينار، لم يجز، حتى يسمي لكل سنة شيئاً معلوماً.
-
وقد أجاز الشافعي هذا الكراء في مكان آخر، وهو أصح قوليه.
قال أبو بكر: وبه أقول.