٧٢ - كتاب المساقاة

9 paragraphs · vol. 6, p. 273

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وسط "عامل أهل خيبر على شطر ما تخرجُ من ثمرٍ أو زرع" .

    vol. 6, p. 273
  2. م ٣٩٣١ - واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع.

  3. فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.

    وقال مالك: "والمساقاة في كل أصل من كرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة" .

  4. وبه قال أبو ثور.

  5. وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس ببعض ما يخرج منها، وهذا خلاف ما سنه (١) رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وخلاف فعل أبي بكر،

    vol. 6, p. 274وعمر رضي الله عنهما؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" .

  6. وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد [٢/ ١٧٠/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم عمر رضي الله عنه صدراً من إماراته.

  7. ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- صلى الله عليه وسلم -، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.

  8. ثم هو بعد ذلك قول شاذ.

  9. وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.