٧٢ - كتاب المساقاة
9 paragraphs · vol. 6, p. 273
- vol. 6, p. 273
قال أبو بكر:
(ح ١٣٢٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وسط "عامل أهل خيبر على شطر ما تخرجُ من ثمرٍ أو زرع" .
-
م ٣٩٣١ - واختلفوا في الرجل يدفع نخله مساقاة على النصف، أو الثلث، أو الربع.
-
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك سعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.
وقال مالك: "والمساقاة في كل أصل من كرم، وزيتون، أو تين، أو رمان، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول، جائزة" .
-
وبه قال أبو ثور.
-
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الفرس ببعض ما يخرج منها، وهذا خلاف ما سنه (١) رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وخلاف فعل أبي بكر،
vol. 6, p. 274وعمر رضي الله عنهما؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - "عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" .
-
وأقرهم أبو بكر رضي الله عنه بعد [٢/ ١٧٠/ب] رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأقرهم عمر رضي الله عنه صدراً من إماراته.
-
ولا معنى لقول خالف فيه قائله النبي- صلى الله عليه وسلم -، والحليفتين بعده، الصديق والفاروق.
-
ثم هو بعد ذلك قول شاذ.
-
وأهل الحرمين على ما ذكرناه، قديماً وحديثاً، إلى زماننا هذا.