٢ - باب المساقاة في البعل من النخل وغير ذلك

6 paragraphs · vol. 6, p. 275

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٣٣ - واختلفوا في المساقاة في البعل من النخل.

    vol. 6, p. 275
  2. فكان مالك يجيز المساقاة منه.

    وقال الليث بن سعد: لا أرى ذلك.

  3. م ٣٩٣٤ - واختلفوا في المساقاة في شجر لم يطعم.

  4. ففي قول مالك: لا تجوز، وبه قال يعقوب، ومحمد، غير أنهما قالا: فإن عمل عليه فأطعم كان ذلك لرب الأرض، وللعامل أجر مثله.

    وقال أبو ثور: هي معاملة جائزة إذا كانت على سنين معلومة.

    قال أبو بكر:

    م ٣٩٣٥ - وإن دفع إليه نخلاً أو شجراً معاملة على النصف، ولم يذكر وقتاً معلوماً.

  5. فهذا عند أبي ثور على سنة واحدة.

  6. وأجاز بعض أهل الكوفة ذلك استحساناً.

    وقال بعض أهل الحديث: ذلك جائز، واحتج:

    (ح ١٣٢٣) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل خيبر: "نُقركم على ذلك ما شئنا" .