٧٣ - كتاب الاجارات

7 paragraphs · vol. 6, p. 285

  1. قال أبو بكر:

    قال الله جل ذكره: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...} الآية.

    وقال جل وعز: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.

    vol. 6, p. 285
  2. (ح ١٣٢٤) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٧٣/ألف] أنه قال: "سألت جبريل عليه السلام: أي الأجلين قضى موسى - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أتمهما وأكملهما" .

  3. (ح ١٣٢٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر رضي الله عنه " استأجرا رجلاً من بني الديل هادياً خريتا" ، والخرِّيت: الماهر بالهداية.

  4. (ح ١٣٢٦) وجاء الحديث عن النبي أنه قال: "أعطوا الأجير أجره

    vol. 6, p. 286قبل أن يجف عرقُه".

  5. (ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.

    قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  6. م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.

  7. م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤) .