٧٣ - كتاب الاجارات
7 paragraphs · vol. 6, p. 285
- vol. 6, p. 285
قال أبو بكر:
قال الله جل ذكره: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ...} الآية.
وقال جل وعز: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.
-
(ح ١٣٢٤) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٧٣/ألف] أنه قال: "سألت جبريل عليه السلام: أي الأجلين قضى موسى - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أتمهما وأكملهما" .
-
(ح ١٣٢٥) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، وأبا بكر رضي الله عنه " استأجرا رجلاً من بني الديل هادياً خريتا" ، والخرِّيت: الماهر بالهداية.
-
(ح ١٣٢٦) وجاء الحديث عن النبي أنه قال: "أعطوا الأجير أجره
vol. 6, p. 286قبل أن يجف عرقُه".
-
(ح ١٣٢٧) وجاءت الأخبار عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من غير وجه أنه أباح الإجارة، وأجازها.
قال أبو بكر: فالاجارة ثابتة بكتاب الله عز وجل، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
م ٣٩٥٢ - واتفق على إجازتها كل من نحفظ عنه قوله من علماء الأمة.
-
م ٣٩٥٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إجازة أن يكتري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفها، وقتاً معلوماً، بأجر معلوم (٤) .