٣ - باب مسائل
7 paragraphs · vol. 6, p. 290
- vol. 6, p. 290
م ٣٩٦٣ - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.
-
فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.
قال أبو بكر: وبه نقول.
-
وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة (١) .
-
وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.
- vol. 6, p. 291
م ٣٩٦٤ - وإذا اكترى دابة إلى العشي، إذا زالت الشمس فذلك وقت العشي، في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (١) ، ومحمد.
-
م ٣٩٦٥ - وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم، فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروبها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٩٦٦ - وإذا اكترى دابة ليلة: ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر (٢) ، في قول أبي ثور، والنعمان، وصاجه.