٣ - باب مسائل

7 paragraphs · vol. 6, p. 290

  1. م ٣٩٦٣ - واختلفوا فيمن اكترى دابة إلى مكان، على أنه إن سار في يومين فله عشرة دراهم، وإن سار به أكثر من ذلك فله درهما.

    vol. 6, p. 290
  2. فكان أبو ثور يقول: هذا كراء فاسد، فإن سار عليه فله كراء المثل.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  3. وقال غيره. إن سار في يومين، فله عشرة دراهم، وإن أبطأ فله أجر مثله، لا ينقصه عن درهمين، ولا يتجاوز به عشرة دراهم، وفي قياس قول أبي حنيفة (١) .

  4. وفي قياس قول يعقوب، ومحمد: هو على الشرط.

  5. م ٣٩٦٤ - وإذا اكترى دابة إلى العشي، إذا زالت الشمس فذلك وقت العشي، في قول أبي ثور، والنعمان، ويعقوب (١) ، ومحمد.

    vol. 6, p. 291
  6. م ٣٩٦٥ - وإذا اكترى دابة يوماً بدرهم، فله أن يركبها عند طلوع الشمس، ويردها عند غروبها، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. م ٣٩٦٦ - وإذا اكترى دابة ليلة: ركبها عند غروب الشمس، ويردها عند طلوع الفجر (٢) ، في قول أبي ثور، والنعمان، وصاجه.