٥ - باب أجر الكيال والوزان
7 paragraphs · vol. 6, p. 292
- vol. 6, p. 292
قال أبو بكر:
م ٣٩٦٩ - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.
-
فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.
-
وأجاز (٢) أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهراً بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.
-
وكل ما كان معلوماً فهو جائز على مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
- vol. 6, p. 293
م ٣٩٧٠ - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.
-
وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.
-
وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً، فنهاه أن يأخذ عليه أجراً.
قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلوماً: فالأجر فيه جائز:
(ح ١٣٢٩) لأن في حديث سويد بن قيس قال: "أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فاشترى
منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره".