٥ - باب أجر الكيال والوزان

7 paragraphs · vol. 6, p. 292

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٩٦٩ - اختلف أهل العلم في أجر الكيال والوزان.

    vol. 6, p. 292
  2. فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، والثوري، وأبو ثور.

  3. وأجاز (٢) أصحاب الرأي استئجار القاضي القاسم شهراً بأجر مسمى، ليقسم بين الناس.

  4. وكل ما كان معلوماً فهو جائز على مذهب الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

  5. م ٣٩٧٠ - وقال مالك بن أنس، والثوري: أجر الكيال على البائع، وبه قال الشافعي.

    vol. 6, p. 293
  6. وذكر أحمد: القاسم، والحاسب، والمعلم، والقاضي، قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.

    وقال إسحاق: هذا أهون من التعليم.

  7. وقد روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: رأى عليّ رجلاً يحسب بين أهل السوق حساباً، فنهاه أن يأخذ عليه أجراً.

    قال أبو بكر: كل ما كان من ذلك معلوماً: فالأجر فيه جائز:

    (ح ١٣٢٩) لأن في حديث سويد بن قيس قال: "أتانا رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فاشترى

    منا سراويل، وثم رجل وزان يزن بأجره".