١ - باب ذكر تلف الوديعة
5 paragraphs · vol. 6, p. 330
- vol. 6, p. 330
قال أبو بكر:
م ٤٠٥٤ - أجمع أهل العلم على أن على المودع إحراز الوديعة وحفظها.
-
م ٤٠٥٥ - وأجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة، ثم تلفت من غير جنايته، أن لا ضمان عليه.
-
وممن روينا ذلك عنه: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبه قال شريح، والنخعي، وربيعة، ومالك، وأبو الزناد، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
- vol. 6, p. 331
وروينا عن علي، وعبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان.
-
ويقبل قول الودع أن الوديعة تلفت، في قول أكثر أهل العلم إلا ما روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من بين ماله.
وقال أحمد، وإسحاق: لا يضمن صاحب الوديعة إلا أن يتهم بريبة، كما ضمن عمر أنسا.