٢ - باب إحراز الوديعة

7 paragraphs · vol. 6, p. 331

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٥٦ - أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه، في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه.

    vol. 6, p. 331
  2. م ٤٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، فيودعها غيره.

    فقالت طائفة: هو لها ضامن، كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وإسحاق.

  3. وهذا إذا لم يكن ثم عذر، فإن حضر المودع سفراً، أو كان له عذر من خراب منزل، فأودعها غيره، فلا ضمان عليه في قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي.

    vol. 6, p. 332
  4. وقد روينا عن شريح أنه قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.

  5. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه [٢/ ١٨٤/ألف] ، ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال: إذا كان عليه إحرازها وحفظها عنده، فله إحرازها عند غيره، ولا ضمان عليه.

  6. م ٤٠٥٨ - وكان الليث بن سعد يقول (١) : إذا أودعه من يرضى من أهله فلا ضمان عليه.

    وقال مالك، والثوري: لا ضمان عليه إذا دفعها إلى زوجته، وبه قال إسحاق، والنعمان (٢) ، وابن الحسن.

  7. وكذلك لو دفعها إلى ابنه، وهو في عياله كبيراً، أو إلى عهده، أو إلى أمه، أو إلى أخيه، وهو في عياله.