٢ - باب إحراز الوديعة
7 paragraphs · vol. 6, p. 331
- vol. 6, p. 331
قال أبو بكر:
م ٤٠٥٦ - أجمع أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة بنفسه، في صندوقه، أو حانوته، أو بيته، فتلفت أن لا ضمان عليه.
-
م ٤٠٥٧ - واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، فيودعها غيره.
فقالت طائفة: هو لها ضامن، كذلك قال شريح، ومالك، والشافعي، والنعمان وأصحابه، وإسحاق.
- vol. 6, p. 332
وهذا إذا لم يكن ثم عذر، فإن حضر المودع سفراً، أو كان له عذر من خراب منزل، فأودعها غيره، فلا ضمان عليه في قول مالك، والليث بن سعد، والشافعي.
-
وقد روينا عن شريح أنه قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
-
وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه [٢/ ١٨٤/ألف] ، ووافق بعض الناس ابن أبي ليلى فقال: إذا كان عليه إحرازها وحفظها عنده، فله إحرازها عند غيره، ولا ضمان عليه.
-
م ٤٠٥٨ - وكان الليث بن سعد يقول (١) : إذا أودعه من يرضى من أهله فلا ضمان عليه.
وقال مالك، والثوري: لا ضمان عليه إذا دفعها إلى زوجته، وبه قال إسحاق، والنعمان (٢) ، وابن الحسن.
-
وكذلك لو دفعها إلى ابنه، وهو في عياله كبيراً، أو إلى عهده، أو إلى أمه، أو إلى أخيه، وهو في عياله.