١٢ - باب المودع يجحد الوديعة، ويقع بيد رب المال مثله من مال المودع
4 paragraphs · vol. 6, p. 341
- vol. 6, p. 341
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٥ - وإذا أودع الرجل الرجل مائة درهم، فجحدها المودَع، ثم أودع المودَع الجاحدُ ربّ الوديعة الأولى مائة مثله.
فقال الشافعي، وأصحاب الرأي: له أن يأخذها من ماله.
-
والجواب عندهم في الحنطة والشعير، وما يكال أو يوزن: مثله، إذا أودعه مثلها، فله أن يأخذ ذلك قصاصا.
وقال مالك: لا يجحده ولا يأخذها.
- vol. 6, p. 342
وفي قول الشافعي: إن وصل إلى سلعة من السلع، فله أن يبيعها ويقتضي من ثمنها ماله.
-
وليس له إمساك ذلك، في قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح، استدلالاً:
(ح ١٣٣٧) بخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف" (١) .