١٣ - باب المودع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها

3 paragraphs · vol. 6, p. 342

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [٢/ ١٨٦/ب] .

    vol. 6, p. 342
  2. م ٤٠٧٧ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.

    وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.

  3. وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.