١٣ - باب المودع ينفق على الوديعة بغير إذن ربها
3 paragraphs · vol. 6, p. 342
- vol. 6, p. 342
قال أبو بكر:
م ٤٠٧٦ - كان الشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: إذا أنفق عليها بغير إذن الحاكم، فهو متطوع، ولا يرجع عليه بشيء [٢/ ١٨٦/ب] .
-
م ٤٠٧٧ - وإن اجتمع من ألبان الماشية شيء، فباعه بغير إذن الحاكم، فالبيع فاسد في قول الشافعي، والكوفي.
وقال قائل: البيع جائز، لأن ذلك حال ضرورة، والواجب عليه أن يمنع مال أخيه من التلف.
-
وفي قول مالك: يبيع السلطان ذلك، ويعطي المنفق نفقته.