١ - باب تضمين العارية
10 paragraphs · vol. 6, p. 350
- vol. 6, p. 350
قال أبو بكر:
م ٤٠٩٢ - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.
-
م ٤٠٩٣ - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.
-
م ٤٠٩٤ - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
-
م ٤٠٩٥ - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.
فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى
vol. 6, p. 351العارية مضمونة، الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الثوري، وإسحاق، والنعمان وأصحابه (١) .
وقالت طائفة: العارية مضمونة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها، مثل الرقيق، والحيوان، والدور، وما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى- وما كان من ثياب، أو حلي، أو عروض: فهو ضامن إلا
أن يصيبه أمر من الله عَزَّ وَجَلَّ يعذر به وتقوم عليه بينة، فلا يضمن، هذا قول مالك.
-
وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية، فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء، هذا قول قتادة.
قال أبو بكر: احتج الشافعي، وأحمد:
(ح ١٣٤١) بأخبار صفوان في تضمين العارية.
-
وقد اختلف الرواة [٢/ ١٨٨/ب] في أسانيد هذا الحديث ومتونها.
- vol. 6, p. 352
(ح ١٣٤٢) وفي بعض الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان: "إن شئت غرمناها لك" .
-
وفي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة.
-
ولا أعلم من رأى تضمينها حجة توجب ذلك.