١ - باب تضمين العارية

10 paragraphs · vol. 6, p. 350

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٠٩٢ - أجمع أهل العلم على أن المستعر لا يملك بالعارية الشيء المستعار.

    vol. 6, p. 350
  2. م ٤٠٩٣ - وأجمعوا كذلك على أن له أن يستعمل الشيء المستعار، فيما أذن له أن يستعمله فيه.

  3. م ٤٠٩٤ - وأجمعوا على أن المستعير إذا تلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.

  4. م ٤٠٩٥ - واختلفوا في وجوب الضمان عليه إن تلفت العارية من غير جنايته.

    فقالت طائفة: لا يضمن، روينا عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود أنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان، وممن كان لا يرى

    vol. 6, p. 351العارية مضمونة، الحسن البصري، والنخعي، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الثوري، وإسحاق، والنعمان وأصحابه (١) .

    وقالت طائفة: العارية مضمونة، روينا هذا القول عن ابن عباس، وأبي هريرة، وبه قال عطاء، والشافعي، وأحمد.

  5. وفيه قول ثالث: وهو أن العارية إذا كانت مما يظهر تلفها، مثل الرقيق، والحيوان، والدور، وما أشبه ذلك، فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى- وما كان من ثياب، أو حلي، أو عروض: فهو ضامن إلا

    أن يصيبه أمر من الله عَزَّ وَجَلَّ يعذر به وتقوم عليه بينة، فلا يضمن، هذا قول مالك.

  6. وفيه قول رابع: وهو أن المعير إن شرط الضمان في العارية، فهي مضمونة، وإن لم يشترط فليس بشيء، هذا قول قتادة.

    قال أبو بكر: احتج الشافعي، وأحمد:

    (ح ١٣٤١) بأخبار صفوان في تضمين العارية.

  7. وقد اختلف الرواة [٢/ ١٨٨/ب] في أسانيد هذا الحديث ومتونها.

  8. (ح ١٣٤٢) وفي بعض الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لصفوان: "إن شئت غرمناها لك" .

    vol. 6, p. 352
  9. وفي هذا دليل على أنها ليست بمضمونة.

  10. ولا أعلم من رأى تضمينها حجة توجب ذلك.