٧٥ - كتاب العارية
6 paragraphs · vol. 6, p. 349
- vol. 6, p. 349
قال أبو بكر:
قال الله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الآية.
-
م ٤٠٩١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: {الْمَاعُونَ} .
-
فكان ابن مسعود يقول: العواري، الدلو، والقدر، والميزان.
وقال ابن عباس: العارية.
وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل، إذا سها عن الصلاة، وراءى، ومنع [٢/ ١٨٨/ألف] الماعون، فله الويل.
وقالت فرقة: إنها الزكاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن البصري، وزيد بن أسلم.
قال أبو بكر: واحتمل أن يكون أريد بقوله (١) الماعون: العارية واحتمل أن يكون أراد الزكاة.
- vol. 6, p. 350
فدلت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الفرض في مال السلم: الزكاة.
-
وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.
-
(ح ١٣٤٠) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك" .