٧٥ - كتاب العارية

6 paragraphs · vol. 6, p. 349

  1. قال أبو بكر:

    قال الله عز وجل: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} الآية.

    vol. 6, p. 349
  2. م ٤٠٩١ - واختلف أهل العلم في معنى قوله تعالى: {الْمَاعُونَ} .

  3. فكان ابن مسعود يقول: العواري، الدلو، والقدر، والميزان.

    وقال ابن عباس: العارية.

    وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها فله الويل، إذا سها عن الصلاة، وراءى، ومنع [٢/ ١٨٨/ألف] الماعون، فله الويل.

    وقالت فرقة: إنها الزكاة، روي هذا القول عن علي، وابن عمر رضي الله عنهم، والحسن البصري، وزيد بن أسلم.

    قال أبو بكر: واحتمل أن يكون أريد بقوله (١) الماعون: العارية واحتمل أن يكون أراد الزكاة.

  4. فدلت الأخبار عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أن الفرض في مال السلم: الزكاة.

    vol. 6, p. 350
  5. وأجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم، واختلفوا في العواري فالذي أجمع عليه يجب لإجماعهم، والمختلف فيه من العواري غير واجب.

  6. (ح ١٣٤٠) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ماعليك" .