٣ - باب اللقيط يدعيه مسلم ونصراني

5 paragraphs · vol. 6, p. 363

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٢٩ - وإذا التقط اللقيط رجلان، فتنازعا فيه.

    vol. 6, p. 363
  2. فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه، سلم إليه.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعاً يقومان بأمره.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٣٠ - فإن كان أحدهما مقيماً، والآخر ظاعنا: كان المقيم أولى به، في قول الشافعي.

  4. والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني، في قول الشافعي.

    وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به.

  5. م ٤١٣١ - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا به: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين: أنه مسلم، وهذا على قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.