٣ - باب اللقيط يدعيه مسلم ونصراني
5 paragraphs · vol. 6, p. 363
- vol. 6, p. 363
قال أبو بكر:
م ٤١٢٩ - وإذا التقط اللقيط رجلان، فتنازعا فيه.
-
فكان الشافعي يقول: يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه، سلم إليه.
-
وفيه قول ثان: وهو أنهما جميعاً يقومان بأمره.
قال أبو بكر:
م ٤١٣٠ - فإن كان أحدهما مقيماً، والآخر ظاعنا: كان المقيم أولى به، في قول الشافعي.
-
والقروي أولى به من البدوي، والحر أولى به من العبد، والمسلم أولى به من النصراني، في قول الشافعي.
وقال ابن الحسن: المسلم أولاهما به.
-
م ٤١٣١ - وإذا وجد اللقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك، فهو ذمي، على ظاهر ما حكموا به: إذا وجد في مصر من أمصار المسلمين: أنه مسلم، وهذا على قول الشافعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وبه نقول.