٢ - باب دعوى اللقيط

13 paragraphs · vol. 6, p. 361

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٢١ - وإذا ادعى الذي التقط اللقيط، وهو حر- أنه ابنه: قبل قوله، ولحق به نسبه (١) ، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال قائل: لا يقبل قوله:

    (ح ١٣٤٣) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي" .

    vol. 6, p. 361
  2. وقل من يقول هذا.

  3. م ٤١٢٢ - واختلفوا في اللقيط، يوجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي: فقال الشافعي: نجعله مسلماً، لأنا لا نعلمه كما قال، وبه قال المزني (٢) .

  4. وقد قال الشافعي غير ذلك.

    وقال أبو ثور: لا يقبل قول الذمي أنه ابنه، لأنه يحكمون له بحكم الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلما.

    وقال ابن الحسن: أجعله ابنه، وأجعله مسلما.

  5. م ٤١٢٣ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة: لو ادعت اللقيط، أنه ابنها: أن قولها لا يقبل.

  6. هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. م ٤١٢٤ - ولو وجدته امراة، فقالت: هو ابني من زوجي هذا، وصدقها الزوج: كان ابنهما، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 362
  8. م ٤١٢٥ - واختلفوا فيه إذا ادعاه رجلان، وأقام كل واحد منهما البينة على أنه ابنه.

  9. ففي قول الشافعي: تراه القافة، فبأيهما ألحقوه لحق، وإذا قالت: هو ابنهما: انتسب إذا بلغ إلى أيهما شاء.

    وقال أصحاب الرأي: [٢/ ١٩١/ألف] يكون ابنهما.

  10. م ٤١٢٦ - وإذا ادعاه مسلم وذمي: كان ابن المسلم في قول أبي ثور.

  11. م ٤١٢٧ - وإذا ادعاه الذي وجده أنه عبده: لم يقبل قوله، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، لأن اللقيط حر.

  12. م ٤١٢٨ - وإذا ادعى اللقيط رجلان، فأقام واحدهما البينة أنه ابنه، وأقام الآخر بينة أنها ابنته، فإذا هو خنثى.

  13. ففي قول أبي ثور: إن بال من الذكر فهو رجل يحكم به للذي قال هو ابني، وإن بال من قبل الفرج فهو جارية يحكم به لصاحب الجارية، وإن كان مشكلا: أرى القافة.