٥ - باب ميراث اللقيط

4 paragraphs · vol. 6, p. 365

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٣٥ - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.

    قال أبو بكر: هذا كله (٢) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.

    vol. 6, p. 365
  2. فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.

  3. فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.

  4. فإن كانت الورثة لا يحرزون (٣) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.