٥ - باب ميراث اللقيط
4 paragraphs · vol. 6, p. 365
- vol. 6, p. 365
قال أبو بكر:
م ٤١٣٥ - وإذا مات اللقيط قبل أن يبلغ، فميراثه في بيت مال المسلمين، في قول مالك، والثوري، والشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر: هذا كله (٢) إذا مات قبل أن يبلغ، وينكح.
-
فإن نكح امرأة، وتوفي عنها، فلها الربع، والباقي للمسلمين.
-
فإن خلف ولدا وزوجة: قسم ميراثه بينهم، على فراض الله عز وجل.
-
فإن كانت الورثة لا يحرزون (٣) جمع المال: كان الباقي عن مواريثهم للمسلمين.