٦ - باب المال يوجد مع المنبوذ
4 paragraphs · vol. 6, p. 366
- vol. 6, p. 366
قال أبو بكر:
م ٤١٣٦ - كان الشافعي يقول: إذا وجد مع المنبوذ مال، فهو له، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.
-
م ٤١٣٧ - وقال الشافعي: ما وجد قريباً منه، من مال وغيره: فهي ضالة ولقطة.
-
م ٤١٣٨ - ويأمر الحاكم الذي وجدَ المنبوذ، أن ينفق عليه، إذا كان ثقة، ويشهد بما وجد عليه، وإن كان غير ثقة، نزعه الحاكم منه.
-
وما أنفق عليه بغير أمر الحاكم ضمن.
قال أبو بكر: وفي الإنفاق عليه- مما وجد معه بغير إذن الحاكم- قول ثان: وهو أن لا شيء عليه، لأنه قام بما يجب عليه وعلى الحاكم وعلى جميع المسلمين.