٧ - باب إقرار اللقيط أنه عبد لفلان
4 paragraphs · vol. 6, p. 366
- vol. 6, p. 366
قال أبو بكر:
م ٤١٣٩ - كان الشافعي يقول: وإذا بلغ اللقيط، فاشترى، وباع، ونكح امرأة، ثم أقر أنه عبد لرجل: ألزمته ما لزمه قبل إقراره.
- وإلزامه الرق قولان:
- vol. 6, p. 367
أحدهما: أن إقراره يلزمه في نفسه، وفي الفضل من ماله عن غرمائه ولا يصدق في حق غيره.
-
ومن قال: أصدقه في الكل، قال: لأنه مجهول الأصل.
وقال أصحاب الرأي: إن أقر اللقيط بعد ما يدرك [٢/ ١٩٢/ألف] أنه عبد لفلان، وادعى ذلك فلان: ألزمته إقراره.
وقال ابن القاسم صاحب مالك (١) : لا أقبل قوله أنه عبد.
قال أبو بكر: والذي قال ابن القاسم يحتمل النظر، لأنهم حكموا له بحكم الأحرار، لم يجز أن يتحول عبداً إلا بحجة.