٥ - باب المواضع التي تعرف فيها اللقطة

6 paragraphs · vol. 6, p. 373

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٥٠) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر الذي وجد اللقطة أن يعرفها.

    vol. 6, p. 373
  2. لم يخص موضعاً دون موضع.

  3. (ح ١٣٥١) ودل حديث أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا" .

  4. على أن المساجد ممنوعة من أن ينشد فيها الضوال.

  5. فللمرء أن ينشد الضاله حيث شاء إلا في المسجد.

  6. م ٤١٤٥ - قد روينا عن عمر أنه قال لمن وجد لقطة" عرفها على

    vol. 6, p. 374أبواب المسجد " وبه قال مالك بن أنس، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول.