٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها
5 paragraphs · vol. 6, p. 374
- vol. 6, p. 374
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا
تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (٢) .
-
م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣) ، ووكائها (٤) ، ووعائها، ويذكر أنها له.
vol. 6, p. 375فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.
وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (١) ، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.
-
(ح ١٣٥٣) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٩٣/ب] أنه قال: "فإن جاءك
أحد يُخبركَ بعددِها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر:
م ٤١٤٧ - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:
أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب
vol. 6, p. 376مالك (١) ، وأبي عبيد.
-
والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.
-
وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به" .