٦ - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها

5 paragraphs · vol. 6, p. 374

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٥٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تُعرف، ولا تُغيبْ، ولا

    تُكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عَزَّ وَجَلَّ يؤتيه من يشاء" (٢) .

    vol. 6, p. 374
  2. م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (٣) ، ووكائها (٤) ، ووعائها، ويذكر أنها له.

    vol. 6, p. 375فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.

    وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (١) ، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.

    قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.

  3. (ح ١٣٥٣) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٩٣/ب] أنه قال: "فإن جاءك

    أحد يُخبركَ بعددِها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".

    وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٤٧ - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:

    أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب

    vol. 6, p. 376مالك (١) ، وأبي عبيد.

  4. والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.

  5. وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به" .