٨ - باب الملتقط يرد اللقطة إلى مكانها

2 paragraphs · vol. 6, p. 377

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٤٩ - واختلفوا في اللقطة يأخذها، ثم يردها حيث وجدها.

    فقالت طائفة: هو ضامن، روينا هذا القول عن طاووس، وهو مذهب الشافعي.

    وقال مالك: لا ضمان عليه.

    قال أبو بكر: الأول أصح (١) .

    vol. 6, p. 377
  2. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد (٢) بعيرا: أرسله حيث وجدته، وبه قال مالك.

    وقال الشافعي: إن أرسله ضمن.

    قال أبو بكر: من قلد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال بقول عمر، ومن جعل الأشياء على النظر ضمنه [٢/ ١٩٤/الف] .