١١ - باب النفقة على الضالة

8 paragraphs · vol. 6, p. 380

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٥٢ - واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها.

    فقالت طائفة: يغرم له ما أنفق، هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.

    vol. 6, p. 380
  2. وكان الشعبي لايعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز.

  3. وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

  4. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال، وبه قال سعيد بن المسيب.

  5. م ٤١٥٣ - وقال مالك في ضوال الإبل: يأمر الإمام ببيعها، ووضع ثمنها، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن.

    وقال في الرقيق الذي يأبقون: يؤخذون فيحبسون، فإن لم يأت طالب، بيعوا.

  6. فإن جاء طالبهم بعد أن يبيعوا، لم يكن له إلا الثمن، وليس ذلك لغير الإمام.

    وقال الشافعي: وإذا وجد بعيراً، فأراد رده على صاحبه، فلا بأس بأخذه، ولا يأخذه ليأكله.

  7. وإن كان للسلطان حمّى: صنع كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

    vol. 6, p. 381
  8. م ٤١٥٤ - وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يُسهل في شرب لبن الضالةِ، وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهم.

    وقال مالك في اللبن: عسى أن يأكل منها، فأما نتاجها فلا يأكل منها شيئاً.