١١ - باب النفقة على الضالة
8 paragraphs · vol. 6, p. 380
- vol. 6, p. 380
قال أبو بكر:
م ٤١٥٢ - واختلفوا فيمن وجد ضالة، فأنفق عليها، وجاء ربها.
فقالت طائفة: يغرم له ما أنفق، هذا قول عمر بن عبد العزيز، ومالك.
-
وكان الشعبي لايعجبه قضاء عمر بن عبد العزيز.
-
وهو مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه كان ينفق على الضوال من بيت المال، وبه قال سعيد بن المسيب.
-
م ٤١٥٣ - وقال مالك في ضوال الإبل: يأمر الإمام ببيعها، ووضع ثمنها، فإن جاء صاحبها دفع إليه الثمن.
وقال في الرقيق الذي يأبقون: يؤخذون فيحبسون، فإن لم يأت طالب، بيعوا.
-
فإن جاء طالبهم بعد أن يبيعوا، لم يكن له إلا الثمن، وليس ذلك لغير الإمام.
وقال الشافعي: وإذا وجد بعيراً، فأراد رده على صاحبه، فلا بأس بأخذه، ولا يأخذه ليأكله.
- vol. 6, p. 381
وإن كان للسلطان حمّى: صنع كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-
م ٤١٥٤ - وقد روينا عن ابن عمر أنه كان يُسهل في شرب لبن الضالةِ، وروي ذلك عن عائشة رضي الله عنهم.
وقال مالك في اللبن: عسى أن يأكل منها، فأما نتاجها فلا يأكل منها شيئاً.