١٢ - باب ضالة البقر والغنم

8 paragraphs · vol. 6, p. 381

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٥٦) روينا عن جرير (١) بن عبد الله أنه طرد بقرة لحقت بالبقر، حق توارت، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال" .

    vol. 6, p. 381
  2. م ٤١٥٥ - وممن رأى أن ضالة البقر كقالة الإبل: طاووس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد.

  3. م ٤١٥٦ - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.

    قال أبو بكر:

    (ح ١٣٥٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" .

    vol. 6, p. 382
  4. م ٤١٥٧ - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.

  5. وإن كانت في قرية فليضمها إليها (١) ، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.

  6. وقال مالك في البقرة مثله.

    وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.

    وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.

    قال أبو [٢/ ١٩٥/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٥٨ - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان:

    vol. 6, p. 383أحدهما: أن لا غرم عببه، وهذا قول مالك.

    وقال الشافعي: يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها.

  7. ومن حجة مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها تعريفاً، وفرق بينها وبين اللقطة التي تعرف.

  8. ومن حجة الشافعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر في اللقطة أن يردها إلى صاحبها قالوا: فإن أكلها بعد التعريف غرم، كانت الشاة مثل اللقطة.