١٢ - باب ضالة البقر والغنم
8 paragraphs · vol. 6, p. 381
- vol. 6, p. 381
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٦) روينا عن جرير (١) بن عبد الله أنه طرد بقرة لحقت بالبقر، حق توارت، وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأوي الضالة إلا ضال" .
-
م ٤١٥٥ - وممن رأى أن ضالة البقر كقالة الإبل: طاووس، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد.
- vol. 6, p. 382
م ٤١٥٦ - والخيل، والبغال، والحمير، في مذهب الشافعي، وأبي عبيد، كالإبل.
قال أبو بكر:
(ح ١٣٥٧) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في ضالة الغنم: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" .
-
م ٤١٥٧ - وقال مالك في الشاة الضاله، توجد في الصحراء، قال: اذبحها، وكلها.
-
وإن كانت في قرية فليضمها إليها (١) ، أو إلى غنمه حتى يجد صاحبها.
-
وقال مالك في البقرة مثله.
وقال أبو عبيد: كقول مالك في ضالة الغنم.
وقال الليث بن سعد في ضالة الغنم: لا أحب أن يقربها، إلا أن يحرزها لصاحبها.
قال أبو [٢/ ١٩٥/ألف] بكر: وفي الحديث دليل على افتراق البراري، والقرى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لك، أو لأخيك، أو للذئب" وإنما قال ذلك حيث تكون الذئاب، والذئاب لا تكون في القرى.
قال أبو بكر:
م ٤١٥٨ - وإذا وجدت الشاة بفلاة من الأرض، فأكلها من جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - له ذلك، ثم جاء صاحبها، ففيها قولان:
vol. 6, p. 383أحدهما: أن لا غرم عببه، وهذا قول مالك.
وقال الشافعي: يغرم قيمتها إذا جاء صاحبها.
-
ومن حجة مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لواجدها في أكلها، ولم يوجب فيها تعريفاً، وفرق بينها وبين اللقطة التي تعرف.
-
ومن حجة الشافعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر في اللقطة أن يردها إلى صاحبها قالوا: فإن أكلها بعد التعريف غرم، كانت الشاة مثل اللقطة.