٤ - باب النفقة على العبد الآبق

35 paragraphs · vol. 6, p. 392

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٧٦ - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.

    فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

    vol. 6, p. 393وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.

    vol. 6, p. 392
  2. م ٤٩٧٧ - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.

    فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.

  4. وبه نقول.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٧٨ - وإذا وجد الرجل عبداً آبقاً، فأراد بيعه، وجب (١) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاضٍ: فالبيع جائز في قولهم.

  5. م ٤١٧٩ - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيّره إن كان الغلام قائماً بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكاً: أعطاه ثمنه.

    قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (٢) غير الإمام.

    وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع

    vol. 6, p. 394إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (١) جائز.

  6. م ٤١٨٠ - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأساً ببيعه، إذا كان علمهما واحد.

    قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.

  7. م ٤١٨١ - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.

  8. م ٤١٨٢ - ولا تجوز هبة العبد [٢/ ١٩٧/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.

  9. وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.

  10. م ٤١٨٣ - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.

    وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.

  11. م ٤١٨٤ - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.

  12. م ٤١٨٥ - وجناية العبد الآبق، والجناية عليه، وقذفه، وسرقه، وشربه الخمر، وأي فعل فعله، وجب أن يحكم له، وعليه كحكم سائر العبيد، لا فرق بينهم، وهذا كله على مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه، عنهم فيما مضى.

    vol. 6, p. 395
  13. م ٤١٨٦ - وإذا كاتب الرجل عبده، فأبق، فهو على كتابته، وهذا على قول الشافعي، والكوفي.

    قال أبو بكر:

    م ٤١٨٧ - وعتق العبد جائز عن الظهار إذا علم بحياته، ومكانه، وبه قال أصحاب الرأي (٢) .

  14. وإذا نكح البد في حال إباقه، بغير إذن السيد، فنكاحه باطل، ولا يجوز بإجازة السيد، وهذا على قول الشافعي.

    وقال ابن الحسن: إذا أجازه الولى جاز.

  15. الإشراف

    على مذاهب العلماء

    لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر

    النيسابوري ٣١٨هـ

    المجلد السابع

    حققه وقدم له وخرج أحاديثه

    د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري

    vol. 7, p. 3حقوق الطبع محفوظة للناشر

    الطبعة الأولى

    ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م

    الناشر

    مكتبة مكة الثقافية

    هاتف: ٢٣٦١٨٣٥ - ٧ - ٠٠٩٧١

    فاكس: ٢٣٦٢٨٣٦ - ٧ - ٠٠٩٧١

    ص. ب. ٢٣٢٦

    رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

    vol. 7, p. 4ـ [الرموز والمصطلحات التي استعملت في الدراسة والتحقيق:] ـ

    vol. 7, p. 1
  16. لقد استعملت خلال ترجمة ابن المنذر، ودراسة الكتاب، وفي تحقيق الكتاب رموزاً ومصطلحات للاختصار والتسهيل، وهي ليست بجديدة إلا البعض، وقد يتبادر الذهن إلى الأصول في أول نظرة، لأن معظمها قد تستعمل في كثير من الكتب المحققة، وهي كالتالي:

    ١ - حرف "ح" قبل الرقم إشارة إلى الحديث النبوي.

  17. ٢ - حرف "م" قبل الرقم إشارة إلى المسألة الفقهية، سواء كانت مجمعا عليها أو مختلفا فيها.

  18. ٣ - "الأصل" إشارة إلى النسخة الخطية من كتاب الإشراف.

  19. ٤ - "ألف" إشارة إلى اللوحة الأولى من الورقة من المخطوطة المصورة.

  20. ٥ - "ب" إشارة إلى اللوحة الثانية من الورقة من المخطوطة المصورة.

  21. ٦ - وكذلك اختصرت أسماء الكتب ومؤلفيها عند ذكرها في الدراسة والتحقيق، وهي كالتالي:

    بق: البيهقي في السنن الكبرى.

  22. طف: ابن جرير الطبري في تفسيره.

  23. ت: الترمذي في جامعه.

  24. عب: عبد الرزاق في المصنف.

  25. جه: ابن ماجه في سننه.

  26. قط: الدارقطنى في السنن.

  27. حم: أحمد بن حنبل في مسنده.

  28. م: مسلم بن الحجاج في الصحيح.

  29. خ: البخاري في الصحيح.

  30. مط: مالك بن أنس في الموطأ.

  31. د: أبو داود في السنن.

  32. مي: الدارمي في السنن.

  33. شب: ابن أبي شيبة في المصنف.

  34. ن: النسائي في السنن.

  35. ط: طبقات.