٣ - باب قطع الآبق في السرقة

3 paragraphs · vol. 6, p. 391

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٧٥ - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.

    vol. 6, p. 391
  2. فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،

    vol. 6, p. 392والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  3. وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.

    وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.

    وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.

    قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.