٣ - باب قطع الآبق في السرقة
3 paragraphs · vol. 6, p. 391
- vol. 6, p. 391
قال أبو بكر:
م ٤١٧٥ - واختلفوا في قطع الآبق إذا سرق.
-
فمن رأى أن قطع يده يجب: ابن عمر، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ويزيد بن عبد الملك، والحسن البصري،
vol. 6, p. 392والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
-
وفي قول ثان: روينا عن ابن عباس أنه قال: ليس على، [٢/ ١٩٧/ألف] الآبق الملوك قطع إذا سرق، وبه قال الليث بن سعد.
وقال النعمان، ومحمد: يقطع بحضرة مولاه.
وقال يعقوب: يقطع، ولا ينتظر مولاه.
قال أبو بكر: يقطع، لدخوله في ظاهر (١) قوله سبحانه وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} الآية ولا ينتظر مولاه.