٤ - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه

6 paragraphs · vol. 7, p. 8

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.

    فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.

    وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.

    vol. 7, p. 8
  2. م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.

  3. فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.

  4. واستحب الثوري ذلك.

  5. وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.

    وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.

    vol. 7, p. 9وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.

  6. ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.

    قال أبو بكر: قول مالك صحيح.