٤ - باب ما يوضع عن المكاتب وكم يوضع عنه
6 paragraphs · vol. 7, p. 8
- vol. 7, p. 8
قال أبو بكر:
م ٤١٩١ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الآية.
فقالت طائفة: حُثّ الناس عليه، هذا قول بريدة، والحسن البصري، والنخعي، والثوري.
وقال الشافعي: يجبر السيد على أن يضع عنه شيئاً من الكتابة.
-
م ٤١٩٢ - واختلفوا في مقدار ما يضعه سيد المكاتب عنه.
-
فكان إسحاق بن راهويه يقول: يضع عنه ربع الكتابة.
-
واستحب الثوري ذلك.
-
وروينا [٢/ ١٩٨/ب] ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال قتادة: يوضعه العشر من كتابته.
vol. 7, p. 9وقال مالك، والشافعي: يوضع عنه شيء منه، وروي ذلك عن ابن عباس.
-
ووفع أبو أسيد عن مكاتبه: السدس من كتابته.
قال أبو بكر: قول مالك صحيح.