٥ - باب الرجل يكاتب مملوكه وله مال

3 paragraphs · vol. 7, p. 9

  1. قال أبو بكر:

    م ٤١٩٣ - واختلفوا في الرجل يكاتب مملوكه وله مال.

    فقالت طائفة: هو للعبد، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، والنخعي، وسليمان بن موسى، ومالك، وابن أبي ليلى.

    vol. 7, p. 9
  2. وفيه قول ثان: وهو أنه للسيد، إلا أن يشترط المكاتب، هذا قول سفيان الثوري.

    وقال الحسن بن صالح، والشافعي، والنعمان، ويعقوب: المال للسيد.

  3. وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا كاتبه وله مال ما لم يستثنه: فهو للمكاتب، وإذا كتمه: فهو للسيد، هذا قول الأوزاعي.