٢٠ - باب مسألة

1 paragraph · vol. 7, p. 23

  1. قال أبو بكر

    vol. 7, p. 24م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.

    وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.

    vol. 7, p. 23