٢٠ - باب مسألة
1 paragraph · vol. 7, p. 23
- vol. 7, p. 23
قال أبو بكر
vol. 7, p. 24م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.
وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.
1 paragraph · vol. 7, p. 23
قال أبو بكر
vol. 7, p. 24م ٤٢٢٩ - كان مالك يرى: أن يبيع المكاتب أم ولده في دين عليه، إذا لم يكن عنده قضاء.
وقال الشافعي: وللمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له- بنكاح- ويبيعها.