٢١ - باب كفالة المكاتب

2 paragraphs · vol. 7, p. 24

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.

    فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.

    vol. 7, p. 24
  2. هذا قول مالك.

    وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.