٢١ - باب كفالة المكاتب
2 paragraphs · vol. 7, p. 24
- vol. 7, p. 24
قال أبو بكر:
م ٤٢٣٠ - واختلفوا في كفالة المكاتب.
فقالت طائفة: إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد، فهو مردود، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه: فهو جائز على العبد.
-
هذا قول مالك.
وقال الشافعي: الكفالة باطلة، وهذا قول ابن أبي ليلى، والنعمان، ويعقوب.