٣٨ - باب إفلاس المكاتب

2 paragraphs · vol. 7, p. 40

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٥٧ - واختلفوا في المكاتب يفلس بأموال الناس.

    vol. 7, p. 40
  2. فكان مالك يقول: يأخذون ما وجدوا له من مال، ويبيعونه بما بقي ديناً عليه ولا يدخل ذلك في رقبته.

    وقال الشافعي: (١) يُبدأ بديون الناس، ولا دين عليه للسيد.

    وقال الثوري: إذا عجز، وعليه ديون للناس: إن شاء السيد أدى عنه، وإلا أسلمه إلى الغرماء، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال مالك والليث: تباع أم ولده في دينه.

    وقال الزهري: لا يبيع المكاتب أم ولده في دينه.