٣٩ - باب إذا كاتب الرجل جماعة عبيد

8 paragraphs · vol. 7, p. 40

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٥٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب جماعة عبيد.

    vol. 7, p. 41فقالت طائفة: "يكون بعضهم حملاء عن بعض، فإن قال أحدهم: قد عجزت وألقي بيده، فإن لأصحابه أن يستعملوه فيما يطيق من العمل، حتى يعتق بعتاقهم إن عتقوا، أو يرق برقهم إن رقوا" .

    vol. 7, p. 40
  2. هذا قول مالك (١) .

    وقال عطاء، وسليمان بن موسى، والشافعي: لا يكون بعضهم حملاء عن بعض.

    قال الشافعي: "على كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته، فأيهم مات، أو عتق: وُضع (٢) عن الباقين بقدر حصته من الكتابة، وحصته بقيمته يوم تقع [عليه] الكتابة، لا يوم يموت، ولا قبل الموت، وبعد الكتابة" .

  3. وهذا على مذهب الحسن بن صالح، وأحمد، وإسحاق.

  4. وقال النعمان، ويعقوب في رجل كاتب عبدين له على ألف درهم حالة، أو على ألف درهم إلى أجل مسمى، ولم يقل: إن أديتما: عتقتما، فأيهما أدى حصته من الألف: عتق.

  5. وإن أدى أحدهما الألف عنه وعن [٢/ ٢٠٦/ألف] صاحبه: عتقا، ولا يرجع على صاحبه بشيء مما أدى عنه، لأنه

    vol. 7, p. 42أداه بغير أمره، ولم يكن ضامناً له (١) .

  6. فإن اشترط عليهما في الكتابة: إن أديتما، عتقتما، أنهما لا يعتقان حتى يؤديا الألف كلها، لأيهما أدى الألف، عتقا، ويرجع على صاحبه بحصته منها.

  7. وقالا: إذا كاتب الرجل عبيده جميعاً، مكاتبة واحدة، وجعل نجومهم واحدة (٢) ، إذا أدوا: عتقوا، وإذا عجزوا: ردوا، فإن بعضهم يكون (٣) حملاً عن بعض، ويأخذ أيهم شاء بالمال، وقالا: هذا استحسان، وليس بقياس.

  8. ولو مات منهم عبد، لم ترفع عنهم حصته، لأنهم لا يعتقون إلا بأداء جميع المال.