٤٢ - باب جناية السيد على المكاتب
4 paragraphs · vol. 7, p. 44
- vol. 7, p. 44
قال أبو بكر:
م ٤٢٦١ - واختلفوا في السيد يجني على مكاتبه.
-
فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده، فشجه السيد موضحة، قال: يوضع عنه نصف عشر ثمنه إن وقف يباع (١) .
-
وبه قال الأوزاعي.
وقال الشافعي: يأخذ أرش ذلك، فيستعين به في كتابته.
-
وبه قال النعمان.