٤١ - باب الجنايات على المكاتبين، وجناياتهم
5 paragraphs · vol. 7, p. 43
- vol. 7, p. 43
قال أبو بكر:
م ٤٢٦٠ - "وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود.
-
وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] (٣) ، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على
vol. 7, p. 44المكاتب، فإن أداه فهو [٢/ ٢٠٦/ب] على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء.
-
فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.
-
فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده".
-
وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.