٤١ - باب الجنايات على المكاتبين، وجناياتهم

5 paragraphs · vol. 7, p. 43

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٦٠ - "وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود.

    vol. 7, p. 43
  2. وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] (٣) ، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على

    vol. 7, p. 44المكاتب، فإن أداه فهو [٢/ ٢٠٦/ب] على الكتابة، وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء.

  3. فإذا عجّزه بطلت الجناية، إلا أن تكون جناية فيها قود، فيكون لهم القود.

  4. فأما الأرش، فلا يلزم عبدا لسيده أرش، وإذا لم يلزمه لسيده أرش: لم يلزمه لوارث سيده".

  5. وهذا قول الشافعي، وجماعة من أصحابنا.