٤٦ - باب الجناية عليه المكاتب وعلى رقيقه

4 paragraphs · vol. 7, p. 47

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٦٥ - كان مالك يقول في المكاتب يُجْرح، ليس له أن يعفو عن ذلك، إلا أن يعتق ثم يعفو بعد ذلك.

    وقال الشافعي: له الخيار في أخذ (١) الأرش أو القود، فإن أراد العفو عنهما، فعفوه باطل.

    vol. 7, p. 47
  2. م ٤٢٦٦ - وقال النعمان في رجل كاتب عبده، فقتله رجل عمداً: إن كان المكاتب ترك وفاء لكتابته وله ورثة أحرار: لم يكن له على المقاتل قصاص، وإن لم يكن له وارث غيرو الولى: فللمولي القصاص.

  3. وهذا قول يعقوب.

    vol. 7, p. 48وقال محمد: لا أرى في ذلك قصاصاً.

  4. فإن كان المكاتب لم يترك وفاء لكتابته، وله ورثة أحرار: فللمولي أن يقتل القاتل، قولهم جميعاً.

    قال أبو بكر: وقول الشافعي، على القاتل إن كان حراً قيمته عبداً للمولي، ترك مالاً أو لم يترك.