٤٧ - باب كتابة أهل الذمة وأهل الحرب
8 paragraphs · vol. 7, p. 48
- vol. 7, p. 48
قال أبو بكر:
م ٤٢٦٧ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النصراني [٢/ ٢٠٧/ب] إذا كاتب عبداً له نصرانياً، على ما تجوز به الكتابة بين المسلمين، أن ذلك جائز.
-
واختلفوا في النصراني يكاتب عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد بعد المكاتب فكان مالك يقول: تباع كتابته.
وقال الشافعي: "هو على كتابته، فإن أدى أعتق، وإن عجز بيع عليه، وإن أسلم السيد، والعبد نصراني: فالكتابة بحالها وكذلك لو أسلما جميعاً.
قال الشافعي: "وإذا اشترى النصراني عبداً مسلماً، ثم كاتبه، ففيها قولان:
أحداهما: أن الكتابة باطلة.
- vol. 7, p. 49
والقول الثاني: أن الكتابة جائزة، فإن عجز بيع عليه، وإن أدى عتق وللنصراني ولاؤه ".
-
م ٤٢٧٠ - وقال مالك: إذا أسلم المكاتب، فبيعت كتابته، فأدى الكتابة، فولاؤه للمسلمين، فإن أسلم مولاه: رجع الولاء إليه، لأنه عقد كتابه وهما نصرانيان.
-
م ٤٢٧١ - وقال الشافعي: "إذا كاتب عبداً له نصرانياً على خمر أو خترير، فأيهما جاء يريد إبطال الكتابة: أبطلناها.
-
فإن أدى الخمر والخنزير، وهما نصرانيان، ثم ترافعا إلينا، أو جاءنا أحدهما فقد عتق، ولا يردُ واحد منهما على صاحبه شيئاً، لأن ذلك مضى في النصرانية.
-
ولو أسلم السيد والعبد، أو أحدهما وقد بقي على العبد رطل خمر، فقبض السيد ما بقي على العبد: عتق العبد، ورجع السيد على العبد بجميع قيمته ديناً عليه".
-
م ٤٢٧٢ - وقال النعمان في رجل نصراني، كاتب عبداً له نصرانياً على أرطال خمر، قال: جائز، فإن أسلم أحدهما: أبطلت الخمر، وكانت عليه قيمة الخمر، فإن أداها: عتق.