٤٨ - باب مسائل من كتاب المكاتب
10 paragraphs · vol. 7, p. 50
- vol. 7, p. 50
قال أبو بكر:
م ٤٢٧٣ - واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً لليتيم.
-
ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى: لا يجوز.
وقال أحمد وإسحاق: إذا كان صلاحاً فهو جائز.
-
م ٤٢٧٤ - ولا يجوز في قول الشافعي: أن يكاتب الرجل مماليك أولاده الأطفال، وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.
-
م ٤٢٧٥ - وقال مالك في المكاتب، يعتقه سيده عند الموت: يعتق بالأقل من قيمته، أو ما بقي عليه من الكتابة، من الثلث، وبه قال الشافعي.
-
م ٤٢٧٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على- أن سيد [٢/ ٢٠٨/ألف] العبد، إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد، في أوقات معلومة من شهور العرب، قال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها، إليّ فأنت حر، أن الحرية تجب له إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه.
-
م ٤٢٧٧ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك، ولم يقل: فإن أديت إليّ ذلك، فأنت حر.
-
فإن الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.
-
وقياس قول أصحاب الرأي: أن يعتق.
-
م ٤٢٧٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها.
vol. 7, p. 51فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.
قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.
-
وبالقول الأول أقول.