٤٨ - باب مسائل من كتاب المكاتب

10 paragraphs · vol. 7, p. 50

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٧٣ - واختلفوا في الوصي يكاتب عبداً لليتيم.

    vol. 7, p. 50
  2. ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى: لا يجوز.

    وقال أحمد وإسحاق: إذا كان صلاحاً فهو جائز.

  3. م ٤٢٧٤ - ولا يجوز في قول الشافعي: أن يكاتب الرجل مماليك أولاده الأطفال، وفي قول أحمد، وإسحاق، والنعمان: ذلك جائز.

  4. م ٤٢٧٥ - وقال مالك في المكاتب، يعتقه سيده عند الموت: يعتق بالأقل من قيمته، أو ما بقي عليه من الكتابة، من الثلث، وبه قال الشافعي.

  5. م ٤٢٧٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على- أن سيد [٢/ ٢٠٨/ألف] العبد، إذا كاتبه على نجوم معلومة، بما تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد، في أوقات معلومة من شهور العرب، قال: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها، إليّ فأنت حر، أن الحرية تجب له إذا أدى ذلك، على ما شرط عليه.

  6. م ٤٢٧٧ - واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك، ولم يقل: فإن أديت إليّ ذلك، فأنت حر.

  7. فإن الشافعي يقول: لا يعتق إن أداه.

  8. وقياس قول أصحاب الرأي: أن يعتق.

  9. م ٤٢٧٨ - واختلفوا في الرجل يكاتب أمته، ويستثني ما في بطنها.

    vol. 7, p. 51فقالت طائفة: له شرطه، هذا قول النخعي، وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال إسحاق: لما قال ابن عمر، وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

    قال أبو بكر: ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي.

  10. وبالقول الأول أقول.