١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام

6 paragraphs · vol. 2, p. 178

  1. م ٦٢٢ - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام.

    vol. 2, p. 178
  2. فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعاً، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري.

    وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي.

  5. وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعاً، هذا قول إسحاق.

    قال أبو بكر:

    (ح ٣٧٥) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد بركعتين.

  6. فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح حديث ابن مسعود.