١٩ - باب صلاة من تفوته صلاة العيد مع الإمام
6 paragraphs · vol. 2, p. 178
- vol. 2, p. 178
م ٦٢٢ - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام.
-
فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعاً، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي.
-
وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعاً، هذا قول إسحاق.
قال أبو بكر:
(ح ٣٧٥) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد بركعتين.
-
فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح حديث ابن مسعود.