٢٠ - باب صلاة العيد وصلاة الجمعة

2 paragraphs · vol. 2, p. 179

  1. م ٦٢٣ - اختلف أهل العلم في صلاة العيد للمسافر، ولمن لا يجب عليه الجمعة، فقالت طائفة: يصليها المسافر، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، وقال: يصلى في البادية وتصليها المرأة في بيتها والعبد.

    vol. 2, p. 179
  2. وقد روينا عن علي أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.

    وقال الزهري: ليس على المسافر صلاة الأضحى والفطر.

    وقال مالك: في الإمام يكون في السفر فيحضر الأضحى والفطر، ليس ذلك عليه.

    وقال إسحاق: ثبت بما روى عن علي.

    وقال أصحاب الرأي: إنما يجب على أهل الأمصار والمدائن.