٩ - باب وطء المدبرة

4 paragraphs · vol. 7, p. 62

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٢٩٥ - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.

    vol. 7, p. 62
  2. وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.

    وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.

  3. [قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (١) .

  4. وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.

    قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.