٩ - باب وطء المدبرة
4 paragraphs · vol. 7, p. 62
- vol. 7, p. 62
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٥ - كان ابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهما يقولان: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والنخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
-
[قال أبو بكر: وصدق أحمد، لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري] (١) .
-
وقد روينا عن الأوزاعي قولاً ثانياً هو: وهو أنه إن كان يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بأن يطأها بعد أن دبرها، وإن كان لا يطؤها، كره له وطؤها.
قال أبو بكر: يطؤها إن شاء لأنها أمة من الإماء، له وطؤها.