١٠ - باب النصراني يدبر عبدا له نصرانيا، ثم يسلم العبد
3 paragraphs · vol. 7, p. 62
- vol. 7, p. 62
قال أبو بكر:
م ٤٢٩٦ - واختلفوا في النصراني، يدبر عبداً له نصرانياً، ثم يسلم العبد.
vol. 7, p. 63فقال مالك: يؤاجر، "ولا يباع حتى يموت، فيعتق، فإذا مات النصراني أعتق في ثلثه إن حمل الثلث، والأرق منه ما بقي" .
وقال الشافعي: يقال للنصراني: "إن أردت الرجوع في التدبير، بعناه عليك، وإن لم ترده، حُلنا بينك وبينه، [[وتخارجه] ]، وندفع إليك خراجه حتى تموت، فيعتق، ويكون لك ولاؤه، أو ترجع [[فتبيعه] ] " [٢/ ٢١١/ألف] .
-
وفيه قول ثالث: وهو أن يباع ممن يعتقه (١) ، ويكون ولاؤه لمن اشتراه ويدفع ثمنه إلى النصراني، هذا قول الليث بن سعد.
-
وفيه قول رابع: وهو أن تقوم قيمته، فيسعى في قيمته، فإن مات المولى قبل أن يفرغ من سعايته، وله مال: عتق العبد، وبطلت عنه السعاية.