٥ - باب جناية أم الولد
5 paragraphs · vol. 7, p. 70
- vol. 7, p. 70
قال أبو بكر:
م ٤٣١٢ - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على
vol. 7, p. 71السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (١) .
قال الشافعي (٢) : يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.
-
م ٤٣١٣ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.
-
أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.
-
والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.
-
وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.