٥ - باب جناية أم الولد

5 paragraphs · vol. 7, p. 70

  1. قال أبو بكر:

    م ٤٣١٢ - المحفوظ عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا: جناية أم الولد على

    vol. 7, p. 71السيد، هذا قول الزهري، وقتادة، وإبراهيم النخعي، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق (١) .

    قال الشافعي (٢) : يكون على سيدها الأقل من قيمتها، والجناية.

    vol. 7, p. 70
  2. م ٤٣١٣ - واختلفوا فيه إن جنت جناية بعد جناية، فقال الشافعي: إذا جنت، فأخرج السيد قيمتها، ثم جنت ففيها قولان.

  3. أحدهما: أن يشتركا فيها، ويرجع المجني عليه الجناية الثانية على المجني عليه الجناية الأولى، فيشاركه فيما قبض على قدر ما على كل واحد منهما.

  4. والقول الثاني: أن يغرم السيد كلما جنت.

  5. وقال أصحاب الرأي بالقول الأول الذي حكيناه عن الشافعي.