٦ - باب إكراه الرجل أم ولده على النكاح
4 paragraphs · vol. 7, p. 71
- vol. 7, p. 71
قال أبو بكر:
م ٤٣١٤ - اختلف أهل العلم في السيد يكره أم ولده على النكاح، ففي قول الثوري، وأصحاب الرأي: له أن ينكحها.
-
وقد اختلف فيه عن مالك، فقال مرة: له ذلك، وكره ذلك مرة.
-
وكذلك قال بمصر، ثم قال: له أن يزوجها.