١ - باب الرقبى
6 paragraphs · vol. 7, p. 93
- vol. 7, p. 93
قال أبو بكر:
(ح ١٣٨٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العُمرى جائزة لمن أعمرها، والرُّقبى جائزة لمن أرقبها" .
-
م ٤٣٥٤ - وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: الرقبى أن تقول هي للآخر مني ومنك موتاً، وبه قال طاووس، وعروة بن الزبير.
-
وبه قال أبو عبيد، قال: وأصله من الراقبة.
وقال قتادة: الرقبى أن يقول: كذا وكذا لفلان وإن مات فهو لفلان (١) .
-
٤٣٥ - واختلفوا في الرقبى.
- vol. 7, p. 94
فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.
وقال أحمد: هو أن يرقبه (١) بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبداً، وبه قال إسحاق.
وقال ابن عباس: من أرقب شيئاً فهو له.
وقال طاووس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.
وقال الزهري: هي وصية.
وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.
-
وإذا قال رجل [٢/ ٢١٦/ب] ،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.