١ - باب الرقبى

6 paragraphs · vol. 7, p. 93

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٨٠) ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العُمرى جائزة لمن أعمرها، والرُّقبى جائزة لمن أرقبها" .

    vol. 7, p. 93
  2. م ٤٣٥٤ - وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: الرقبى أن تقول هي للآخر مني ومنك موتاً، وبه قال طاووس، وعروة بن الزبير.

  3. وبه قال أبو عبيد، قال: وأصله من الراقبة.

    وقال قتادة: الرقبى أن يقول: كذا وكذا لفلان وإن مات فهو لفلان (١) .

  4. ٤٣٥ - واختلفوا في الرقبى.

  5. فروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الرُقبى والعمرى سواء، وبه قال الثوري.

    وقال أحمد: هو أن يرقبه (١) بها، يقول: إن متُّ فهي لك، أو راجعة إليّ، فهذا مثل العمرى، لا يرجع إلى الأول أبداً، وبه قال إسحاق.

    وقال ابن عباس: من أرقب شيئاً فهو له.

    وقال طاووس: من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث.

    وقال الزهري: هي وصية.

    وقال ابن الحسن: إذا قال: داري لك رقبى فهو باطل.

    vol. 7, p. 94
  6. وإذا قال رجل [٢/ ٢١٦/ب] ،لرجلين، عبدي هذا لأطولكما حياة، قال: هذا باطل وهو الرقبى، وبه قال النعمان ومحمد.