٨٣ - كتاب العمرى والرقبى

6 paragraphs · vol. 7, p. 91

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٣٧٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى لمن وُهبت له" .

    vol. 7, p. 91
  2. م ٤٣٥٢ - وقد اختلف أهل العلم في العُمرى.

    فقالت طائفة: بظاهر أخبار جابر، إن العمرى لمن أُعمرها حياً وميتاً ولعقبه، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وابن عمر رضي الله عنهما.

    وقال شريح: العمرى ميراث لأهلها.

    وقال طاووس: العمرى جائزة ويقضى بها.

    vol. 7, p. 92وقال مجاهد: العمرى لمن [٢/ ٢١٦/ألف] ، أُعمرها، ولوارثه، والرقبى مثلها.

    وقال أحمد في العمرى: إذا قال هذا الشيء لك، حياتك، فهو له حياته وموته.

  3. وبه قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح.

    وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا قال: هي عمرى له ولعقبه، فهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.

    وقالت طائفة: إذا أُعمر الرجل عُمرى، فهي له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها.

  4. وإن أُعمر رجل عمرى، هو وحده، منه له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها، وإذا أُعمر عُمرى له [[ولولده] ]، منه لهم، فإذا انقرضوا ترجع إلى صاحبها الأول، هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن

    قُسيط.

    وقال القاسم (١) : "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" .

  5. وذكر مالك حديث القاسم، قال مالك: وعلى هذا العمل.

    وقال أبو ثور: إذا قال: أعمرتك وعقبك، فهي له ولعقبه، وإن لم يقل ذلك: رجعت إذا مات المُعْمَر إلى المُعْمِر (٢) ، أو إلى ورثته.

  6. م ٤٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك، ثم هي لفلان.

    vol. 7, p. 93فقال الزهري: هو على شرطه.

    وقال قتادة: هي لورثة الأول.