٨٣ - كتاب العمرى والرقبى
6 paragraphs · vol. 7, p. 91
- vol. 7, p. 91
قال أبو بكر:
(ح ١٣٧٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "العمرى لمن وُهبت له" .
-
م ٤٣٥٢ - وقد اختلف أهل العلم في العُمرى.
فقالت طائفة: بظاهر أخبار جابر، إن العمرى لمن أُعمرها حياً وميتاً ولعقبه، روينا هذا القول عن جابر بن عبد الله، وابن عمر رضي الله عنهما.
وقال شريح: العمرى ميراث لأهلها.
وقال طاووس: العمرى جائزة ويقضى بها.
vol. 7, p. 92وقال مجاهد: العمرى لمن [٢/ ٢١٦/ألف] ، أُعمرها، ولوارثه، والرقبى مثلها.
وقال أحمد في العمرى: إذا قال هذا الشيء لك، حياتك، فهو له حياته وموته.
-
وبه قال أصحاب الرأي، والحسن بن صالح.
وقال الشافعي - رحمه الله-: إذا قال: هي عمرى له ولعقبه، فهي للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها.
وقالت طائفة: إذا أُعمر الرجل عُمرى، فهي له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها.
-
وإن أُعمر رجل عمرى، هو وحده، منه له ما عاش، ثم ترجع إلى أهلها، وإذا أُعمر عُمرى له [[ولولده] ]، منه لهم، فإذا انقرضوا ترجع إلى صاحبها الأول، هذا قول القاسم بن محمد، ويزيد بن
قُسيط.
وقال القاسم (١) : "ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا" .
-
وذكر مالك حديث القاسم، قال مالك: وعلى هذا العمل.
وقال أبو ثور: إذا قال: أعمرتك وعقبك، فهي له ولعقبه، وإن لم يقل ذلك: رجعت إذا مات المُعْمَر إلى المُعْمِر (٢) ، أو إلى ورثته.
-
م ٤٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يقول: هي لك حياتك، ثم هي لفلان.
vol. 7, p. 93فقال الزهري: هو على شرطه.
وقال قتادة: هي لورثة الأول.