٤ - باب إقسام الرجل على أخيه، في الأمر: يأمره به
6 paragraphs · vol. 7, p. 104
- vol. 7, p. 104
قال أبو بكر:
(ح ١٣٨٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "أمر يإبرار المُقسم" .
-
م ٤٣٧٧ - واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل.
- vol. 7, p. 105
فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.
-
وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.
وقال قتادة: لا يكون يميناً، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.
-
وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.
-
وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.